نَفَقَةٌ وَلا مَسْكَنٌ". قَالَ: فِيهِ وَأَرْسَلَ إِليْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِك (١).
٢٢٨٧ - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَني مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي البَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ قَالَ: فِيهِ: "وَلا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ الشَّعْبيُّ والبَهيُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْن أَبِي الجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَها طَلَّقَها ثَلاثًا (٢).
٢٢٨٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ بْن كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ أَنَّ زَوْجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَقَةً وَلا سُكْنَى (٣).
٢٢٨٩ - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْليُّ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ المُغِيرَةِ؛ طَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاسْتَفْتَتْهُ في خُرُوجِها مِنْ بيْتِها فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابن أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوانُ أَنْ يُصَدِّقُهَا حَدِيثَ فَاطِمَةَ في خُرُوجِ المُطَلَّقَةِ مِنْ بيْتِها.
قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ صالِحُ بْنُ كيْسانَ وابْنُ جُريْجٍ وَشُعيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْريِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَشُعيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ واسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيادٍ (٤).
٢٢٩٠ - حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّها كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ، وَكَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَّرَ عَليَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ - يَعْني: عَلَى بَعْضِ اليَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها فَبَعَثَ إِليْها بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَها، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ والحارِثَ بْنَ هِشامٍ أَنْ يُنْفِقا عَليْها فَقَالا والله ما لَها نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حامِلًا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
(١) و (٢) و (٣) و (٤) انظر سابقه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.