وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.
وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (١).
* * *
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٣، "الشرح الكبير" لابن قدامة ١١/ ٥١، "شرح النووي على مسلم " ١٣/ ١٣٤، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٤٢٣، "عمدة القاري" ١٩/ ٣٨١، "فتح الباري" ٩/ ٦٤١، "المفهم" ١٧/ ٧٢.