والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين (١)؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.
وفي "مراسيل أبي داود"(٢) عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال: "هوام الأرض كثير"، فلم يأمره بأكله، ذكره في "المهذب" وقال النووي: غريب (٣).
* * *
(١) "الشرح الكبير" ١٢/ ٣٥. (٢) هذا الحديث لم أجده في "المراسيل" وإنما هو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٤٥٦). (٣) "المهذب" ١/ ٢٥٤.