وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين العادية إذا كان فيها المال كما بوب عليه المصنف بعدم حرمته، ولأن في تركه إضاعة المال [وكذا ينبش الميت إذا دفن مع الميت المسلم مال](١) ويقتضي إطلاق أصحابنا أنه لا فرق بين أن يطلب المال صاحبه أم لا أما لو بلع الميت مالا لنفسه فإنه لا ينبش على الأصح (٢).
* * *
وهذا آخر كتاب الخراج والإمارة
والحمد لله وصلى الله على محمد الذي اصطفاه من البرية واجتباه
* * *
(١) من (ل). (٢) انظر: "شرح أبي داود" للعيني ٢/ ٣٥٥، و"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٤.