غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.
قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (١). وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (٢).
قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر: "فليتصدق بشيء".
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (٣) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (٤).
* * *
(١) "معالم السنن" ٤/ ٤٥.(٢) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٢٦، وانظر: "معالم السنن" ٤/ ٤٥.(٣) مطموسة في (ل).(٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٧ - ١٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.