[٣٣٩٣](حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء) بالمد (الأرض (١) [فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ] (٢) فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.
* * *
(١) ساقطة من (ر). (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).