و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ}، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل (١).
وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح (٢).
(١) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٤/ ٥٨١، والطبراني في "الدعاء" ١/ ٥٨٠ (٢١٠٥)، والبيهقي ١٠/ ١٣٩، وعزاه السيوطي في "الدر" ٢/ ٥٠٢ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٤٧ (٢١٩٤٦) وفيه عن أبي وائل عن مسروق.