فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٢٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ «أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا وَإِنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ مَوَالِيَهُ مَعَ ذِي رَحِمٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>