فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١١٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا أُؤَخِّرُهَا كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًا، لَا مُعَجَّلَةً، وَلَا مُؤَخَّرَةً، قُلْتُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ «يَنْهَى فِيهِ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ»، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ شَدِيدٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>