الدقيقة الأولى من دخول ذلك الشهر الذي حدَّده؛ وإذا قال:"أنتِ طالق في آخر الشهر": فإنها تطلق في الدقيقة الأخيرة من ذلك الشهر المحدد؛ للتلازم؛ حيث إن تحديده لوقت الطلاق - وهو أوله، وآخره - والدقيقة الأولى، والأخيرة تصلحان لإيقاع الطلاق فيهما: يلزم منه: وقوع الطلاق فيهما.
هذه آخر مسائل باب:"حكم إيقاع الطلاق في الماضي، والحال، والمستقبل، والمستحيل، واستعمال الطلاق استعمال القسم في غير المستحيل" ويليه باب: "تعليق الطلاق بالشروط".