= فإنه -أي: الولي - يطعم ستين مسكينًا عنهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان الصوم منهما: تعين العتق، فإن لم يقدر، فالإطعام فقط، ولا صوم؛ لكون الصوم يحتاج إلى نية، ولا نيابة في النية، كما يخرج عنهما زكاة ماليهما.
(١٤) مسألة: إذا تعدَّد القتل الخطأ، أو شبه العمد من شخص: فإن الكفارة تتعدَّد عليه؛ للقياس؛ بيانه كما أن الدية تتعدَّد بتعدد القتل، فكذلك الكفارة مثلها والجامع قيام كل قتل بنفسه، وعدم تعلُّقه بغيره.
هذه آخر مسائل باب:"العاقلة وما تحمله وكفارة القتل" ويليه باب "القسامة".