وله في أخرى (١): عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع [التي] (٢) في بطها ولد.
وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.
وفي أخرى (٤): عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.
قوله: "نصدق أموال الناس" أي نأخذ صدقاتها.
"والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها.
ويدل على ذلك قوله: "نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".
ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.
ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.
"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:
(١) أبو داود (١٥٨٢).(٢) في الأصل [التحت] والمثبت من أبي داود.(٣) النسائي (٥/ ٣٢).(٤) النسائي (٥/ ٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.