وقد أخرجه مالك في الموطأ بطوله (١).
العناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق.
واليربوع: حيوان صغير معروف، والياء في أوله زائدة لأن ليس في كلام العرب فعلول، قاله الجوهري.
والجفرة والجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر إلا أنه دون العناق، لأن اليربوع دون الأرنب.
وبهذين الجزاءين قال الشافعي.
وقال ابن عباس: في الأرنب حَمَلَ.
وقال عطاء: شاة.
ولم يوقت فيه الحسن البصري شيئًا.
وقال أبو حنيفة: فيه قيمته، دون الجذع من الضأن أو الثني من المعز ففيه صدقة أو صيام.
وقال ابن مسعود في اليربوع مثل قول عمر، وبه قال عطاء، وأبو ثور.
وقال مجاهد: مرة سخلة، ومرة شاة.
وقال النخعي: فيه ثمنه.
وقال مالك: قيمته طعام.
وقال أبو حنيفة: قيمته.
وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس أنه قال: "في الأرنب شاة".
قال: وأخبرني سعيد، عن ابن جريج أن مجاهدًا قال: في الأرنب شاة.
قال البيهقي (٢): كذا وجدته في ثلاث نسخ، والصواب عن ابن عباس في
(١) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣٠).(٢) المعرفة (٧/ ٤١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.