٦٢ - الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار زمانه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٦٣ - الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان هو: تلافي خلل في تعيين محل الحكم باعتبار الشخص المنزل عليه، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٦٤ - الاستدراك الفقهي على المُدركات ينقسم إلى: استدراك على التصديقات، واستدراك على التصورات، واستدراك على المعقولات.
٦٥ - الاستدراك الفقهي على المعقولات هو: تلافي خلل في استثمار معقول نص لإنتاج حكم خارجَ النص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٦٦ - أغراض الاستدراك الفقهي ثلاثة: تصحيح خطأ، وتكميل نقص، ودفع توهم.
٦٧ - غرض تصحيح الخطأ له ثلاثة مظاهر: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيا (= وهو التصحيح الكلي)، وتقييد مطلق، وإطلاق مقيد (= وهما التصحيح الجزئي).
٦٨ - أسباب الخطأ الداعية للاستدراك على الأعمال الفقهية تنقسم إلى قسمين: أسباب عائدة إلى الخلل في المنهجية العلمية، وأسباب تعود للطبيعة البشرية.
٦٩ - من أسباب الخطأ العائدة إلى الخلل في المنهجية العلمية:
- الاختصار المُخل في نصوص المسائل الفقهية.
- التطرُّف في تطبيق المنهج بعدم مراعاة الجزئيات والظروف.
- التصحيف والتحريف في النُّسخ.
- عدم النقل من المصادر الأصلية.
- ضعف التمكن في الفقه، وما يحتاجه من علوم.
- التساهل