والثاني: وجود المستند، قطعيًا، أو ظنيًا، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى.
قوله: "مسألة: الصحيح إمكانه".
أقول: يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في أمور أربعة:
الأول: في إمكانه.
الثاني: في إمكان العلم به بعد انعقاده.
الثالث: فيمن نقل الإجماع.
الرابع: في حجيته بعد نقله.
وقد تقدم من المصنف أن نقله بطريق الآحاد مقبول، وأدرج إمكان العلم به في إمكانه نفسه.
فنقول: وقوع الإجماع على حكم من الأحكام أمر ممكن، خلافًا للنظام، وبعض الشيعة (١).
= وأن يكون معصومًا، وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ولزم التسلسل، وإذا كان معصومًا كان الإجماع حجة لاشتماله على قوله لأنه رأس الأمة، ورئيسها، لا بكونه إجماعًا.راجع: المحصل: ص/ ٣٥١، والمعالم: ص/ ١٤٣، والمواقف: ص/ ٣٩٨ - ٤٠٠، وشرح المقاصد: ٥/ ٢٤٨ - ٢٥٢.(١) مذهب جمهور العلماء: أن الإجماع واقع، وممكن، والنظام من المعتزلة أحال إمكانه، ووقوعه.راجع: اللمع: ص/ ٤٨، والرهان: ١/ ٦٧٠، وأصول السرخسي: ١/ ٢٩٥، ٣١٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧ - ٥٠٩، والمعتمد: ٢/ ٤، والمنخول: ص/ ٣٠٣، والمستصفى: ١/ ١٧٣، ١٨٩، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٤٦، والروضة: ص/ ٦٧، والإحكام للآمدي: ١/ ١٥٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٢، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٥١، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.