مثاله: يجب ضمان المتلفات، ورد المغصوب، وإطعام الجائع الواقع في المخمصة، ونصر المظلوم.
الثالثة: المشقة تجلب التيسير (١).
مثاله: جواز القصر، والجمع، والفطر في السفر، ومن الأمثال إذا ضاق الأمر اتسع.
الرابعة: تحكيم العادة (٢)
(١) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطى: ص/ ٧٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٧٥، وأصول الفقه الإسلامي: ص/ ٣٦٣، ٣٧٣، والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: ٦٦]، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: ٢٨]، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعثت بالحنيفية السمحة".راجع: مسند الإمام أحمد: ٥/ ٢٦٦، ٦/ ١١٦، ٢٣٣.(٢) هو معنى قول الفقهاء: "إن العادة محكمة، أى: معمول بها شرعًا. قال ابن عطية في قوله سبحانه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: ١٩٩]، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة"، ولقول ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند اللَّه سيئ".راجع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/ ٣٣، والمقاصد الحسنة: ص/ ٣٦٨، وكشف الخفاء: ٢/ ٢٦٣، ومسند أحمد: ١/ ٣٧٩، وراحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٩٣، ورسائل ابن عابدين ١/ ٤٤.وراجع معنى العرف: المسودة: ص/ ١٢٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٨، وأعلام الموقعين: ٢/ ٤٤٨، والموافقات: ٢/ ٢٢٠، والعرف والعادة: ص/ ١٠، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٥٢٣، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٨٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.