القول، والفعل، والشأن، والصفة، وهو آلة الاشتراك، فيكون مشتركًا بين الأربعة (١).
قلنا: ممنوع، بل يتبادر القول، فيكون الباقي مجازًا، ولو لم يتبادر كان الحمل على الحقيقة في القول، والمجاز في الباقي واجبًا لكونه خيرًا من الاشتراك (٢).
قوله: "وحَدُّه: اقتضاء فعل غيرِ كَفٍّ مدلولٍ عليه بغير كُفَّ".
أقول: حدَّه الشيخ ابن الحاجب رحمه الله بقوله: "اقتضاء فعل غير كَفٍّ على جهة الاستعلاء" (٣).
= راجع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/ ١٢٥، ووفيات الأعيان: ٣/ ٤٠١، وشذرات الذهب: ٣/ ٢٥٩، والفتح المبين: ١/ ٢٣٧.(١) راجع: المعتمد: ١/ ٣٩.(٢) راجع: الخلاف المذكور، وأصحاب كل قول: أصول السرخسي: ١/ ١١، وكشف الأسرار: ١/ ١٠١ - ١٠٢، والتوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ٤٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦٧، وتيسير التحرير: ١/ ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٥ - ٧٦، واللمع: ص/ ٧، والبرهان للجويني: ١/ ١٩٩، والمستصفى: ١/ ٤١١، والمنخول: ص/ ٩٨، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ٣، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٢٢٦، والعدة: ١/ ٢٣٣، والمسودة: ص/ ١٦، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ٩٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٩١، مباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٠٩.(٣) المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٧٧.وانظر: الحدود للباجي: ص/ ٥٢، والكافية في الجدل: ص/ ٣٣، والتبصرة: ص/ ١٧، وفتح الغفار: ١/ ٢٦، ونزهة الخاطر: ٢/ ٦٢، والعبادي على الورقات: ص/ ٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.