(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ، {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}(١) فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا "(٢)
(١) الشورى: ٤٩. (٢) (ك) ٣١٢٣ , (هق) ١٥٥٢٣ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٥٦٤ , وقال الألباني: وفي الحديث فائدة فقهية هامة , قد لَا تجدها في غيره، وهي أنه يُبَيِّنُ أن الحديث المشهور: " أنت ومالك لأبيك " ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. أ. هـ