(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (١) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (٢) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (٣)
وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (٤).
(١) (حم) ١٥٧٨٣ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٢) (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (حم) ١٥٧٨٤(٣) (حم) ١٥٧٨٣ , (ت) ١٤١٥ , (د) ٢٩٢٧ , (جة) ٢٦٤٢ , (عب) ١٧٧٦٤(٤) (حم) ١٥٧٨٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.