(حم ك هق) , وَعَنْ أَبِي سِبَاعٍ قَالَ: (اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ , قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ , إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ , فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ , قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ الْحَجَّ عَلَيْهَا) (١) (قَالَ: فَارْتَجِعْهَا) (٢) (فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا (٣) فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ) (٤) (مَا تُرِيدَ إِلى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟) (٥) (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ ") (٦)
(١) (حم) ١٦٠٥٦ , (ك) ٢١٥٧(٢) (ك) ٢١٥٧(٣) نقبا: ثُقْبًا وخرقا.(٤) (حم) ١٦٠٥٦(٥) (هق) ١٠٥١٦ , (حم) ١٦٠٥٦(٦) (ك) ٢١٥٧ , (حم) ١٦٠٥٦ , (هق) ١٠٥١٦ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٧٧٤ , غاية المرام: ٣٣٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.