وفيه: أن المراد إذا زوجها الولي فرضيت بالقرب جاز، وفيه اختلاف عن مالك.
قال مرة: لا أحب المقام عليه. وقال: لا يجوز إذا رضيت، فلم يفرق بين قرب وبعد، وأجازه مرة إذا قرب، ومنعه إذا بعد. حكاه أصبغ (١).
فصل:
وفيه: جواز القراءة عن ظهر قلب، وقد بوب البخاري لذلك فيما سلف قريبًا.
وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.
وفيه: ابتغاء الجمال.
وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه البخاري.
وفيه: المراوضة في الصداق.
وفيه: خطبة الرجل لنفسه.
وفيه: أن الزوج يقدم شيئًا من الصداق، وقد قال عيسى عن ابن القاسم: وإن أهدى إليها فلا يدخل حتى يقدم ربع دينار. وأجازه بعضهم، وما أحب ذلك حتى يقدمه (٢).
وفيه: أن النكاح لا يكون إلا بصداق.
(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ٣١٢.(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.