يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (١).
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (٢)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (٣).
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (٤)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه (٥). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (٦). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.
(١) "المحلى" ١٠/ ١٨.(٢) "المدونة" ٢/ ٢٨٩.(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٧٥.(٤) السابق ٥/ ٧٥.(٥) السابق ٥/ ٧٥.(٦) وهو في "الموطأ" ص ٣٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.