قال: واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام وأبت. ففي "المدونة" يفرق بينهما (١). وعند محمد يعرض عليها اليومين والثلاث (٢).
قال: واختلف إذا غفل عنها بعرض الإسلام ثم أسلمت: ففي "المدونة" الشهر وأكثر منه قليل قريب (٣) وقال محمد: (إذا)(٤) غفل عنها شهرًا برئ منها (٥).
(١) "المدونة" ٢/ ٢١٢. (٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٩١. (٣) "المدونة" ٢/ ٢١٢. (٤) من (غ). (٥) لم أقف عليه إلا من قول ابن القاسم كما في "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٩١، "المنتقي" ٣/ ٣٤٦.