فصل:
والأورق: الأغبر الذي فيه سواد وبياض، فليس بناصع البياض كون الرماد، وسميت الحمامة ورقاء لذلك.
وفي الحديث: الاستفهام بمعنى التقرير، وجواز الاعتبار وطلب الدليل، فيعتبر بنظيره من طريق واحدة، وهو اعتبار الشبه الخلقي.
وفيه: أن الولد لاحقٌ للزوج وإن اختلف ألوانهما، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، ولبعض أصحابنا وجه في هذِه الصورة وهو واهٍ؛ لما ذكرناه.
قال الداودي: "ولعل" هنا بمعنى التحقيق.
وفيه: تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه.
وفيه: زجر عن تحقيق ظن السوء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.