قاله ابن مسلمة المالكي في "مبسوطه" وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء) (١) طلبًا للمال.
رابعها: شكوى المرأة إلى والدها، وإن كان لها زوجٌ.
خامسها: خروج النساء مع الرِّجالِ في الأسفارِ والغزواتِ، وذلك مباح إذا كان العسكرُ (كثيرًا) (٢) يؤمن عليه الغلبة.
سادسها: الإقامة (على) (٣) موضعٍ لا ماءَ فيه للمصلحةِ، إذ في الحديث: وليسوا عَلَى ماءِ.
سابعها: جواز القلادة للنساءِ.
ثامنها: جواز السَّفرِ بها بإذن الغير.
تاسعها: جواز وضعِ الرجل رأسَه عَلَى فخذِ زوجتِه.
عاشرها: جواز دخول والد الزوجة إلى بيتها وإن كان زوجها نائمًا بغيرِ إذنه والإنصاف منها بغيرِ إذنه.
الحادية عشرة: تأديبُ الرجلِ ولدَه بالقولِ والفعلِ والضربِ، وإنْ كان كبيرًا خارجًا عن بيته متزوجًا.
الثانية عشرة: احتمالُ المشقةِ لأجل المصلحة؛ لقولها: ولا يمنعني من التحركِ إلا مكان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فخذي.
الثالثة عشرة: معاتبة من نسب إلى ذنبٍ أو جريمةٍ كما عاتب الصديق ابنتَهُ عَلَى حبسِ الجيش بسببها.
الرابعة عشرة: نسبةُ الفعلِ إلى من هو سببه وإن لم يفعله؛ لقولهم: ألا ترى ما صنعتْ عائشةُ. إلى آخره، فنُسبَ الفعلُ إليها إذ كانت سببه.
(١) ما بين القوسين ليست في (ج).(٢) في (ج): قليلًا.(٣) في (ج): في.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.