وقال غيره من المتأخرين: يحتمل أن يكون أعادها بمنى؛ لبيان الجواز، كما صلى بأصحابه في بطن نخل مرتين (١).
فائدة أخرى:
في قولها:(فأراد منها ما يريد الرجل من أهله) فيه أنه لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى.
(١) سلف برقم (٩٤٢) كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف، ورواه مسلم (٨٣٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف. من حديث ابن عمر. قال النووي في "شرح مسلم" ٩/ ١٩٣: ثبت في الصحيحين في صلاته - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف …