ذَلِكَ ما شاء أين شاء، وهو قول مجاهد (١)، والذبح والهدي عنده لا يكون إلا بمكة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: الدم والإطعام لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، وهو قول طاوس (٢)، وعن
أبي حنيفة أيضًا كقول عطاء (٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٩ (١٣٢٨٦) بلفظ: اجعل الفدية حيث شئت. وابن جرير ٢/ ٢٤٨ (٣٤٠٣). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٩ (١٣٢٨٧) كتاب: الحج، في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون، وابن جرير ٢/ ٢٤٧ (٣٣٩٤، ٣٣٩٧). (٣) رواه عن عطاء ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ (١٣٢٨٧ - ١٣٢٨٨، ١٣٢٩١)، وابن جرير ٢/ ٢٤٧ (٣٣٩٥ - ٣٣٩٦).