حديث ابن عمر وحكيم أخرجهما مسلم أيضًا (١)، والثاني سلف (٢).
وأحمد قيل: إنه ابن حنبل (٣) الإمام، وكذا ذكره عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع.
وبهز: هو ابن أسد.
ثم ترجم:
(١) حديث ابن عمر رواه مسلم برقم (١٥٣١) كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. وحديث حكيم رواه برقم (١٥٣٢) باب: الصدقة في البيع والبيان. (٢) برقم (٢٠٧٩) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما … (٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا قاله الدمياطي بلفظ: حنبل.