الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوَقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر:"أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"(١): الظاهر أنه قصد تجوز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع لذلك إلحاقًا بالغرر.
= وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٨: في إسناده أبان وهو متروك. قلت: والحديث لم أجده في "مصنف عبد الرزاق". (١) "المتواري" ص ٢٤٠ وفيه: إلحاقًا بالعذر!