وإن كان غير ذلك كان هو المعطي عطاءً صحيحًا، وقد يكون هذا خاصًّا في الفيء؛ لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عند (١).
والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال (٢): والوجه الأول الصحيح.
(١) سيأتي برقم (٣١٤٢) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ورواه مسلم (١٧٥١) كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. (٢) أي: ابن التين كما في "عمدة القاري" ١١/ ٨٤ حيث عزا العيني الوجهين له.