وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.
الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا (١).
الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون (٢).
الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.
وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة (٣).
الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.
وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] (٤) تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم (٥).
وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (٦).
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٧١، و"النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٦.(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٢ - ١٥٣.(٦) "مختصر المزني" ٥/ ٢٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.