بعشرين ديناراً، (١) واقتضى عشرةً وباع رأساً وبقي رأسٌ، فليرد خمسةً، ثمّ يكون أولى بما وجد من الغرماء (٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ العشرة التي قبضها هي بعض ثمن الرأسين، فعليه أن يرد ما أصاب الرأس الذي بقي وهي خمسة؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذ الثمن والسلعة (٣).
•••
[١٥٩٢] مسألة: قال: وكذلك لو كانت أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب (٤).
• وهذا فهو على ما ذكرناه في الرأسين إذا بيعا جميعاً؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذ السلعة وثمنها، فكذلك بعض كلّ سلعةٍ وبعض الثمن.
(١) في المصادر المتقدِّمة: «بعشرين ديناراً فيقبض عشرةً وبقي عشرة، ففلس المشتري وقد باع راوية وبقيت في يده راوية، فأراد البائع أخذها بعينها».(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ٥٥]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٥٨]، الجامع لابن يونس [١٧/ ٦٩٦].(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٣]، هذا الشرح عن الأبهري.(٤) المختصر الكبير، ص (٣١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.