[١٩٦٦] مسألة: قال: ومن أوصى لولده وعَقِبِهم، فليس ولد البنات بعقبٍ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقب الإنسان ما جاء بعده، وولد البنات عَقِبُ غيره، وإنّما يرجع نسبهم إلى أبيهم وهم عَقِبُهُ، لا عَقِبَ أمِّهم.
•••
[١٩٦٧] مسألة: قال مالكٌ وعبد العزيز (٢): من أوصى: «لأقاربه بثلثه، وأوصى لفلانٍ بدينارٍ، وفلانٍ بدينارٍ، - وهم من أقاربه -»، فيُعْطَى أهل التّسميةِ التَّسميَةَ (٣)، ويُعطى من بقي مِمَّنْ لم يُسَمَّ الثُّلُث (٤)، قال: وقاله ابن القاسم.
قال أشهب بن عبد العزيز: وقال عبد العزيز - يعني: ابن أبي سلمة -: إلَّا أن يكون ذلك في غلّةٍ جاريةٍ (٥)، فتكون لهم التَّسمية (٦)، ويكونوا بمنزلة أقاربه فيما أوصى به من الغلّة.
وقال أشهب: وذلك رأيي (٧).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لما أفردهم بالدّينار لكلّ واحدٍ، لم يرد أن يأخذوا
(١) المختصر الكبير، ص (٣٦٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٣٣]. (٢) قوله: «قال مالكٌ وعبد العزيز»، مثبت في مك ٢٢/أ، دون جه. (٣) قوله: «التَّسميَةَ»، مثبت في مك ٢٢/أ، دون جه. (٤) قوله: «الثلث»، كذا في جه، وفي مك ٢٢/أ: «باقي الثلث». (٥) قوله: «جارية»، كذا في جه، وفي مك ٢٢/أ: «جارية عليهم». (٦) قوله: «التَّسمية»، كذا في مك ٢٢/أ، وفي جه: «القسمة». (٧) المختصر الكبير، ص (٣٦٠)، التفريع [٢/ ٣٢٨].