[١٩٧٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «بشيءٍ في سبيل لله»، أُعْطِيه أهل الحاجة (١)(٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المعطي إِنَّمَا أراد وجه القربة إلى الله جَلَّ وَعَزَّ، وذلك يكون في عطيَّة أهل الحاجة (٣).
•••
[١٩٧٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «بسلاحه (٤) في سبيل لله»، فلا يجعله الوصِيُّ حبساً، ولكن يجتهد فيه (٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا أراد بتله بالعطيّة، لا حبسه وتحريمه، فيجب أن يُمَلَّكَ ذلك من يُقَاتِلُ به في سبيل الله جَلَّ وَعَزَّ.
•••
[١٩٧٨] مسألة: قال: ومن أوصى بصدقةٍ: «بدنانير من غلَّةٍ له؛ يُبْتَاع بها قمحٌ فيُتَصَدَّق به»:
(١) قوله: «أعطيه أهل الحاجة»، كذا في جه، وفي مك ٢٢/ب: «أعطيه من يخرج إلى الغزو». (٢) المختصر الكبير، ص (٣٦٢). (٣) توجد مسألة بعد هذا الموضع، مثبتة في مك ٢٢/ب، دون جه، هي: [١٩٧٦ - مك] ومن أوصى بسلاحه في سبيل الله، أعطيه أهل الحاجة. (٤) قوله: «بسلاحه»، كذا في جه، وفي مك ٢٢/ب: بشيءٍ. (٥) المختصر الكبير، ص (٣٦٢)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٧٨].