[٢٥١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن زنا فجُلدَ الحدَّ، ثمَّ افترَى عليه رجلٌ بعد سنةٍ أو أكثرَ، فلا حدَّ عليه (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ زانٍ كما قال القاذفُ، ومَعَرَّةُ الزِّنا ثابتةٌ عليه، فلا حدَّ على قاذفه.
•••
[٢٥١٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال للإمام: «إنِّي سمعت فلاناً يقذف فلاناً»، فليس على الإمام أن يُعْلِمَ فلاناً، ولا يُرْسِل إليه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الإمام ليس بخصمٍ للقاذفِ، ولا يثبتُ أيضاً حدُّ القذفِ بشهادة الإمام عليه.
ولأنَّ القاذفَ لم يجرِّد القذف، وإنّما جعله حكايةً عن غيره، فلا وجه لإعلام الإمام للَّذي قيل ذلك فيه.
[٢٥١٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً عند الإمام، فعلى الإمام أن يأخذ له بحدِّهِ (٣).
(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٠)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٥].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٠)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٠]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٧٩].(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٠)، المدوَّنة [٤/ ١٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.