• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاءَ قدْ سَرَقُوا الشَّيءَ من حِرْزِهِ، فعليهم القطْعُ.
•••
[٢٦٢٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن لَقِيَ رجلاً في السَّحَرِ، فابْتَزَّهُ ثوبَهُ (١)، فَلا قَطْعَ عليه إلَّا أنْ يكونَ محارِباً (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مُخْتَلِسٌ، ولا قطعَ على مُختلِسٍ.
فإن كان محارباً أُقيمَ عليه حَدُّ المُحاربةِ، واجتهدَ الإمامُ في حدِّهِ، فإن رأى قطْعَ يدِهِ ورجلِهِ، قَطَعَهُ.
[٢٦٢٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أتى بحديدةٍ أو بحجرٍ إلى كُمِّ رجلٍ، فضربَهُ بذلك وأخذَهُ، فعليه القطْعُ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرقَ الشَّيءَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، فعليهِ القطْعُ.
(١) قوله: «فابْتَزَّهُ ثوبَهُ»، يعني: سلبه وغصبه، ينظر: لسان العرب [٥/ ٣١٢].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، النوادر والزيادات [١٦/ ٣٨٥].(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.