وغيرُ ذلك من الأوصافِ الَّتِي يجب باجتماعها القطع على السَّارق، فمتى عُدِمَ وَصْفٌ منها، لم يِجبْ عليه القطعُ.
•••
[٢٦٣٦] مسألة: قال مالكٌ: ولا قطع في الغُلُولِ (١)، وعلى صاحبه العقوبة (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالَّ خائنٌ وليس بسارقٍ، فلا قطعَ عليهِ.
وعليه العقوبةُ؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعلُهُ.
[٢٦٣٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن وُجِد معه متاعٌ، فسُئِلَ، فأخبر: «أَنَّهُ أخذَهُ وهو يظُنُّ أنَّهُ لا يعرف السَّرقَةَ»، فيُقطَعُ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا لا يُصدَّق فيما يدعيه أَنَّهُ لا يعرف السَّرقة، وتحريمُها مشهورٌ عند عامَّةِ النّاس من المسلمين وغيرهم.
[٢٦٣٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخل ثلاثةٌ منزلاً، فأخذوا متاعاً
(١) قوله: «الغلول»، هو السرقة من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون، ينظر: المنتقى للباجي [٣/ ١٩٩].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٦).(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.