• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتقه لا يجوز حَتَّى يجتمع مال المدَبِّرِ؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم يعتق منه قبل اجتماع المال؛ لجواز أن يتلف المال.
•••
[٢٦٨١] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ ثلث عبده، لزمه ذلك كلّه (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فإذا دبَّر بعضه، لزمه تدبير كلّه، كما إذا أعتق بعضه، لزمه عتق كلّه.
[٢٦٨٢] مسألة: قال: والمرأة ذات الزَّوج كذلك، يعني: في التَّدبير (٢) (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير إِنَّمَا يكون في الثّلث، ولها التَّصرف في ثلث مالها على غير وجه المعاوضة.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٣٢]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٣].(٢) قوله: «يعني: في التَّدبير»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/أ.(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢١]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٥٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.