على أحدهما، ولا يكون للآخر مالٌ، فيؤول أمره إلى أن أعتق بعض عبدٍ لم يُقَوَّم عليه باقيه، فكرهه لهذه العلَّة، لا أنَّه منع منه.
•••
[٢٦٩٠] مسألة: قال: وولد المدبَّرِ من أَمَتِه بمنزلته، وكذلك كلّ من وطئ جاريةً له فولدت، كان ولده بمثابته.
وولد الحرِّ حرٌّ، [وولد] (١) المكاتب مكاتبٌ، والمعتق بعضه (٢) كذلك، والمدبَّر كذلك.
وإن هلك سيِّد [المد] بَّرِ، ولم يكن في ثلثه ما يسع عِتْقَ المدبَّرِ وولده، عَتَقَ من كلّ إنسانٍ منهم بقدر ما يَعْتَقُ من صاحبه (٣).
• إنَّما قال: «إنَّ ولد المدبَّرِ من أمته بمنزلته في الحرمة»؛ فلأنَّ:
• كلّ من وطئ بملك اليمين، فولده بمنزلته في الحريَّة والعبودية والحرمة الَّتِي له، الأصْلُ في ذلك: الحرُّ إذا وطئ أمته فولده حرٌّ مثل أبيه:
- فكذلك المدَبَّر إذا وطئ أمته، فولده مُدَبَّرٌ مثله.
- وكذلك المكاتب إذا وطئ أمَتَهُ.
(١) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه.(٢) قوله: «بعضه»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/ب: «نصفه».(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، المدونة [٢/ ٥١٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.