فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والسعي مختلفٌ في فرضه، فكان أخف لهذه العلَّة، فجاز أن يسعى بالصبي، ثم يسعى لنفسه.

•••

[٥١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَقِفُ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّوَافِ يَتَحَدَّثُ، وَلَا بَأْسَ بِالكَلَامِ فِيهِ، وَيُقِلُّ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ (١).

• قوله: «لا يقف يتحدَّث»؛ فلأنَّ وقوفه قطعٌ للطواف، وليس يجوز له قطعه لغير علةٍ، بل عليه أن يوالي بين الفعل.

فأمَّا الكلام من غير وقوفٍ إذا كان خفيفاً فلا بأس؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةً، لَكِنَّهُ أَبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» (٢).

•••

[٥١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عِنْدَ الرُّكْنِ كَلَامٌ يُذْكَرُ (٣).

• يعني: دعاءٌ مؤقتٌ، ولكن يدعو بما تيسَّر.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، الموطأ [٣/ ٥٤٣]، التفريع [١/ ٣٣٧].
(٢) أخرجه الترمذي [٢/ ٢٨٢]، والنسائي في الكبرى [٤/ ١٣٢]، وهو في التحفة [٥/ ١٨]، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢٦]، هذه المسألة عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>