• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يعط شيئاً أخذ أكثر منه، وإنما تقاصَّا، أو يأخذ من له الفضل، وليس يدخله قرضٌ جر منفعةً.
•••
[١٠٥٥] مسألة: قال: ولا يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري هاهنا يعطي البائع ذهباً أو فضةً، ويأخذ أكثر منه بعد مدَّةٍ، وقد رجعت السلعة إلى البائع، وذلك قرضٌ جرَّ منفعةً.
[١٠٥٦] مسألة: قال: ولا بأس به بأدنى من ثمنها (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري يعطي كثيراً ويأخذ أقل منه، فلا تهمة في ذلك.
[١٠٥٧] قال: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها إلى أجلها، أو أبعد من أجلها، أو أدنى من أجلها (٣) (٤).
(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٢].(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٢].(٣) قوله: «أجلها»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ثمنها».(٤) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.