وزاد ابن سيدة وقنعاني: إذا كان يقنع بهم، وينتهي إلى رأيهم، وكلها لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، قال ابن سيدة [وربما] ثني وجمع، وأنشد
وبايعتُ ليلى في الخَلاء ولم يَكُنْ ... شهُوُدي علَى ليلى عُدُولُّ مَقَانِع
وقال ابن التياني: وفلان قنعان لي، أي: رضي إن أخذه بكفالة أو، بدمٍ وأنشد:
فَبُؤ بأمرئ أُلفيِتَ لسْتَ كمثله ... وإن كنتُ قُنْعَاناً لمن يطلبُ الدَّما
وحكى ابن سيدة عن ثعلب، واللحياني في نوادره: ورجل قنعن منهاة، أي: يُقنع برأيه، و [ينتهي] إلى أمره.
وقوله: "وقنع قنوعاً: إذا سأل".
قال الشيخ أبو جعفر: قيل سأل كما قال [ثعلب] وتعرض للطلب، وقيل:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.