فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأيوب السختياني (١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول».

وروى مالك (٢)، وعبيد الله بن عمر (٣)، وأيوب (٤)، وعبد الله بن عون (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:

الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ﵁، وإنما هو من حديث ابن عمر.

الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.

قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (٦).

قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند


(١) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٢) البخاري تعليقاً عقب الحديث (٢٣٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤) والبيهقي (٥/ ٣٢٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٣٤).
(٣) النسائي (٤٩٨٦) والخطيب (١/ ٢٣٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٤).
(٤) النسائي (٤٩٨٧).
(٥) النسائي (٤٩٨٨).
(٦) تحفة الأشراف ٧/ (٢٧٣ - ١٠٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>