فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعبد الله بن عمر (١) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.

أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:

١ حديث ابن عمر:

روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (٢).

وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده (٣).

٢ حديث جابر:

اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا … (٤).

٣ حديث أنس بن مالك:


(١) ابن ماجه (١٠٣٦).
(٢) أبو داود (٩٣٧) والترمذي (٣٦٨) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (٢١٥).
(٣) النسائي (٣/ ٥) وابن ماجه (١٠١٧) والشافعي (١/ ١١٩) وأحمد (٢/ ١٠) وعبد الرزاق (٣٥٩٧) وابن خزيمة (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨) والحاكم (٣/ ١٢) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٤) مسلم (٤١٣) وأبو داود (٦٠٦) والنسائي (٣/ ٩) وابن ماجه (١٢٤٠) وأحمد (٣/ ٣٣٤) وابن الجارود (٢١٧) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>