قال ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (١/ ٢٤٧): (باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه.
إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة).
ثم أورد حديث الباب.
وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩١): ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به.