فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة».

وقال المنذري: «في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (١).

وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على قول المنذري: وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى (٢).

وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، ثم ساق كلام المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة (٣).

وقال المباركفوري: «وقد تفرد هو بهذا اللفظ، وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة ﵃ من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ.

فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج، والله أعلم» (٤).


(١) مختصر السنن (٥/ ٩٨).
(٢) عون المعبود (٩/ ٢٣٩).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٢٤٩).
(٤) تحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>