خالفه عبد الواحد بن زياد (١)، وسفيان الثوري (٢)، وجرير بن عبد الحميد (٣)، ومحمد بن فضيل في رواية (٤).
فرووه عن عمارة بن القعقاع ولم يذكروا هذه اللفظة: (وأبيك)، فقالوا: (نعم لتنبأن).
وقد سبق الحديث عن هذه اللفظة في باب إسماعيل بن جعفر ح (٧٦٠) فانظره لزاماً.
(١) البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٥)، وأحمد (٢/ ٤١٥) وغيرهم.(٢) البخاري (٢٧٤٨)، والنسائي (٥/ ٦٨)، وأحمد (٢/ ٤٤٧).(٣) مسلم (١٠٣٢) و (٢٥٤٨).(٤) مسلم (٢٥٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.