الأخرى التي استدركها (١): "وأمره أن يقوده بيده" (٢)، يعني قال له: "قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.
في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا" (٣): (سبق في كتاب الإيمان) (٤). صوابه العلم (٥).
قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا" (٦): (أقرب إلَى مكة) (٧).
غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (٨).
عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.
في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (٩): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (١٠): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (١١) إلَى آخره.
(١) "التنقيح" (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧).(٢) وهي في "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (٦٧٠٣)، وفيه: "ثم أمره".(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٣٩).(٤) "التنقيح" (١/ ٤١٠).(٥) أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١).(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (١٧٥١).(٧) "التنقيح" (١/ ٤١١).(٨) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٣٣٧).(٩) أي في قوله: "ولا فارًّا بخربة"، "صحيح البخاري" (كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (١٨٣٢).(١٠) "عارضة الأحوذي" (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة) (٤/ ٢٥).(١١) "التنقيح" (١/ ٤٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.