فصل
ولا يجوز للمحرم لبس الخفين والقفازين والشمشكين (١) فإِن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطع الخفين من أسفل الكعبين.
وإِذا لم يجد المحرم النعلين ووجد الخفين فقطعهما أسفل من الكعبين (٢)، فروى ابن القاسم: أنهُ لا شْيء عليه.
وذكر ابن حبيب أنه سمع ابنَ الماجشون يقول: إِن عليه الفدية؛ لأن النعال قد كثرت اليوم، وإِنما كانت الرخصة فيما مضى لقلتها.
وفي كلام سند، من كتاب الحج من الطراز، ما يقتضي أنَّ على المحرم أن يعد النعلين إِذا علم أنهما لا يوجدان في الميقات، وكان واجدًا لثمنهما (٣).
فرع:
فإِن وجد نعلين واحتاج إِلى لبس الخفين لضرورة بقدميه، وقطعهما من أسفل الكعبين *، لزمته الفدية؛ رواه ابن القاسم عن مالك.
(١) ب: والشمسكين.(٢) وإِذا لم ... الكعبين: ساقط من (ب).(٣) ر: لقيمتهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.