الترجيح: الذي ظهر لي من السنة العملية أنَّ النبي ﷺ كان يستاك عند الوضوء ولم أقف على سواك النبي ﷺ قبل الصلاة فرضًا أو نفلًا في حديث صحيح لكن جاء في السنة القولية الأمر بالسواك قبل الصلاة وهو ظاهر عمل زيد بن خالد الجهني ﵁ فالقول باستحباب السواك لكل صلاة - استاك مع الوضوء أو لا، تقدم الصلاة صلاة بسواك أو لا - لا مانع من دخوله في عموم أحاديث السواك للصلاة. والذي اختاره لخاصة نفسي الاكتفاء بالسواك عند الوضوء لأنَّه ظاهر السنة العملية وأستاك للصلاة إذا لم أتسوك عند الوضوء والله أعلم.